7 -متى طولب الشخص بحقٍّ وَجَبَ عليه على الفور [1]
1 -الظلم يجب إعدامه, ويحرم تقريره [2] دليل/أعم
2 -الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان [3] متكاملة
3 -إحياء الحقوق واجب ما أمكن [4] متكاملة
4 -الحُقُوقُ إذا تَقَرَّرَتْ لِأَرْبَابها لا تَسْقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسْقاطُها [5] متكاملة
5 -حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار [6] متكاملة 6 - الحق لا يسقط بتقادم الزمان [7] متكاملة
شرح القاعدة:
المَطْلُ لغة: التسويف بالدين والعِدة به, و المدافعة عن أداء الحق, وهو مشتق من مَطَلْتُ الْحَدِيدَةَ: إذا ضربتها ومددتها لتطول, ومنه يقال: مَطَلَه بدينه مَطْلًا, وماطَلَه مُمَاطَلةً: إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق 4/ 174. و في لفظ:"المبادرة تجب عند طلب ذي الحق حقه مع التمكن"أسنى المطالب 1/ 297؛ نهاية المحتاج 3/ 18؛ مغني المحتاج 1/ 357؛ حاشية الجمل 2/ 141.
[2] حاشية ابن عابدين 5/ 331. وانظر قاعدة:"الظلم يحرم تقريره"، وقاعدة:"رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه". في قسم القواعد الفقهية
[3] قواعد الأحكام 1/ 180. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] تبيين الحقائق 4/ 240. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المقدمات الممهدات 1/ 538. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] التجريد للقدوري 6/ 3070. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 245. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] انظر: الصحاح؛ معجم مقاييس اللغة؛ القاموس المحيط، مادة"مطل".