فهرس الكتاب

الصفحة 7303 من 19081

ومجال العمل بها واسع؛ إذ يشمل العبادات في حقوق الله تعالى, كالصلاة والصيام والحج والهدي والأضاحي والنذر, وغيرها. ويشمل كذلك ما يتعلق بحقوق العباد من المعاملات, ويدخل فيها أنواع من العقود, كالنكاح والإجارة والبيع والوصية وغيرها.

ما رواه المغيرة بن حذف قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة, فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها, فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت /. قال:"فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها, فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة" [1] . ووجه الدلالة: أن الرجل لما عيّن أضحية للذبح نهاه علي رضي الله عنه عن الانتفاع بها أو التصرف فيها, وفي ذلك دلالة على أنها خرجت من ملكه, فلما ولدت أخذ ولدها حكمها كما لو عينه ابتداءً. [2]

1 -من أفطر يوما في رمضان وجب عليه القضاء وثبت في ذمته؛ فإذا عين يوما للقضاء عن الصوم الذي في ذمته فإنه يتعين ويجب عليه صومه, وإذا لم يصمه وجب عليه قضاء غيره عند القائلين بالقاعدة, وعند المخالفين: لا يتعين ولا شيء عليه إذا لم يصمه. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 388 (10210) ، 9/ 485 (19192) . وقال الحافظ ابن حجر:"ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبي زرعة أنه قال: هو حديث صحيح". التلخيص الحبير 4/ 266. وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم 4/ 530.

[2] انظر المغني لابن قدامة 3/ 580.

[3] انظر المنثور 3/ 159. فعند القائلين بالقاعدة: عليه صيام يومين، يوم عما أفطره في رمضان، ويوم عن اليوم الذي عينه للصوم الذي في ذمته ثم أفطر فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت