فهرس الكتاب
6_ كل متكلم يشترط في حمل لفظه على العادة مقارنة تلك العادة لتلفظه [1] .
1_ العادة محكمة [2] . (أصل مقيد بالقاعدة) .
2_ كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه [3] . (أصل مقيد بالقاعدة) .
3_ العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه [4] (مكملة) .
4_ العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها, ولا ينزل اللفظ السابق عليها [5] . (اشتراك في الموضوع) .
شرح القاعدة:
جاء الشرع الحكيم باعتبار الأعراف والعادات التي استقرت في أذهان الناس في حياتهم اليومية, وأصبحت معلومة لديهم, وأقامت عليها كثيرًا من الأحكام؛ تيسيرًا لهم, ودفعًا للحرج والمشقة عنهم, ولكن ليس كل عرف جرى عليه الناس, وشاع بينهم معتبرًا شرعًا, بل لا بد من كونه عرفًا صحيحًا صالحًا لبناء الأحكام عليه, ولا بد لصحته من توفر الشروط اللازمة لذلك, وهذه القاعدة تعبر عن أحد هذه الشروط, وهو لزوم اقتران العرف باللفظ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نفائس الأصول للقرافي 2/ 55.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 12، الأشباه والنظائر للسيوطي ص:89، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، مجلة الأحكام العدلية، المادة: 36 وشروحها، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الفروق للقرافي 1/ 296، تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 73، معين الحكام للطرابلسي 1/ 129، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 4/ 227. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] البحر المحيط للزركشي 4/ 522.