1 -الضرر يزال [1] أصل استثنيت منه القاعدة
2 -إسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب جائز [2] متكاملة, تعليل
3 -كُلُّ ما فِيهِ إِضْرَارٌ مِنْ العَبْدِ بِنَفْسِه فَهُو مَنْهِيٌّ عَنْه [3] متكاملة
4 -المَنْعُ لِحَقِّ الغَيْرِ يَرْتَفِعُ بالرِّضَا [4] أحص
5 -جناية الإنسان على نفسه وماله هدر [5] أخص
شرح القاعدة:
الضرر في هذه القاعدة يشمل جميع أنواع الضرر, سواء أكان ضررًا ماديًا يلحق بملك من أملاكه أو كان ضررًا معنويًا يلحق بحق من حقوقه.
لا ينظر له: أي لا تدفع عنه المضرة, ولا تراعى مصلحته.
معنى القاعدة: أن من رضي بالضرر على علم وبصيرة منه بكونه ضررًا عليه فإنه لا يراعى حقه في دفع المضرة عنه, ولا ينظر إلى مصلحته, وعليه فإن الضرر المرضي به من جهة المتضرر لا أثر له في الأحكام الشرعية, ويعتبر كأن لم يكن أصلًا. سواء أدخل الضرر على نفسه مباشرة, بأن يوجد منه الرضا به صراحة أو دلالة أو فعل فعلًا يضره, أو تسبب - متعمدًا - في إدخال الضرر على نفسه, ولذلك قالوا:"جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال", ومن ذلك أيضًا قولهم:"لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه, فهل يجب على"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] -) انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] قواعد الأحكام 1/ 133. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] أسنى المطالب 2/ 103؛ نهاية المحتاج 4/ 144. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: الفروق القرافي 4/ 331؛ المغني ابن قدامة 9/ 158. وفي لفظ:"جناية المرء على نفسه لا تعتبر بحال"المبسوط 21/ 187. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.