أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين فيه, ثم امتنع من دفع الرهن أُجبر على دفعه للمرتهن؛ لأن الرهن يلزم بمجرد العقد [1]
2 -الصدقة إذا وقعت من المتصدق, فإنها تلزمه بمجرد العقد, وتصير مالا من أموال المعطَى, ولا رجوع له عنها بعد وقوعها, ويقضى على المتصدق بدفعها. [2]
3 -إذا وهب شخص لآخر جزءا من داره أو أرضه, وقبل الموهوب له الهبة, وكتب على الواهب وثيقة بها, فلا يمكن للواهب الرجوع في هبته بعد ذلك, ويجبر على رفع يده عنها, وتسليمها للموهوب له ما لم يحصل له مانع من فلس أو موت أو نحوه؛ لأن الهبة تلزم بالقول. [3]
4 -الوقف عقد يلزم بمجرد اللفظ, ويزول ملك الواقف عنه, ويقضى عليه بدفعه, وليس له رجوع فيه. [4]
5 -القرض يملكه المقترض بمجرد القبض, ويصير مالا من أمواله, فلا يملك المقرض استرجاعه بعينه؛ للزومه من جهته بالقبض, وله طلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 2/ 363، التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي 2/ 163.
[2] انظر: شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 151، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 226، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 255.
[3] انظر: فتح العلي المالك لعليش 2/ 287.
[4] انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/ 154، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2/ 255، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 425، كشاف القناع له 4/ 254.