فهرس الكتاب

الصفحة 3216 من 19081

6 -من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه [1]

7 -ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلَّف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم, فهل يفوت عليه معاملةً له بنقيض مقصوده, أو لا لوجود الأمر الذي علَّق الشارع الحكم عليه؟ [2]

1 -الأعمال بالنيات [3] (أعم)

2 -من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [4] 1 (أعم)

3 -سد الذرائع أصل شرعي [5] (أصل للقاعدة)

4 -كلُّ من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة, وكلُّ من ناَقضَها فعمله في اُلمنَاقضة باطلٌ [6] (أصل للقاعدة)

الاستعجال: طلب العَجَلة, وهي السرعة [7] , والعجلة - كما يذكر الراغب الأصبهاني"من مقتضى الشهوة؛ فلذلك كانت مذمومة في عامة القرآن" [8] , وأوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد ابن رجب ص 247.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 168.

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 416، إيضاح القواعد الونشريسي ص 315، المنثور للزركشي 3/ 183، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[6] الموافقات للشاطبي 3/ 27، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل".

[7] انظر: لسان العرب لابن منظور، و القاموس المحيط للفيروزابادي، مادة (ع ج ل) .

[8] مفردات القرآن 1 للراغب الأصفهاني /954.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت