6 -من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه [1]
7 -ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلَّف إلى استعجاله لينال ذلك الحكم, فهل يفوت عليه معاملةً له بنقيض مقصوده, أو لا لوجود الأمر الذي علَّق الشارع الحكم عليه؟ [2]
1 -الأعمال بالنيات [3] (أعم)
2 -من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد [4] 1 (أعم)
3 -سد الذرائع أصل شرعي [5] (أصل للقاعدة)
4 -كلُّ من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شُرعت له فقد ناقض الشريعة, وكلُّ من ناَقضَها فعمله في اُلمنَاقضة باطلٌ [6] (أصل للقاعدة)
الاستعجال: طلب العَجَلة, وهي السرعة [7] , والعجلة - كما يذكر الراغب الأصبهاني"من مقتضى الشهوة؛ فلذلك كانت مذمومة في عامة القرآن" [8] , وأوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد ابن رجب ص 247.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 168.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/ 416، إيضاح القواعد الونشريسي ص 315، المنثور للزركشي 3/ 183، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] الموافقات للشاطبي 3/ 27، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"كل من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل".
[7] انظر: لسان العرب لابن منظور، و القاموس المحيط للفيروزابادي، مادة (ع ج ل) .
[8] مفردات القرآن 1 للراغب الأصفهاني /954.