فهرس الكتاب

الصفحة 14532 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -ادعى شخص أنه باع, أو وقف, أو تبرع, أو استأجر, أو أقرض, أو أبرأ الدين, أو غير ذلك من التصرفات, فإنه يحلف على البت والقطع, لأنها صدرت منه, وهو أعلم بها, ويقول: والله, لقد بعت, أو وقفت, أو تبرعت, أو أبرأت أو استأجرت أو أقرضت أو اقترضت [1] .

2 -ادعى شخص على آخر أنه باع, أو وقف, أو تبرع, أو أبرا المدين, فأنكر المدعى عليه ذلك, فيحلف أيضًا على البت والقطع أنه لم يصدر منه ذلك, ويقول: والله, لم أبع, أو لم أقف, أو لم أتبرع, أو لم أبرئ المدين [2]

3 -أن يدعي شخص على آخر البراءة من حق له, فيحلف بالله أن هذا الحق, ويسميه, لثابت عليه, ما اقتضاه, ولا شيئًا منه, ولا مقتضىً بأمر يعلمه, ولا أحال به, ولا بشيء منه, ولا أبرأه ولا من شيء منه بوجه من الوجوه, وإنه لثابت عليه إلى أن حلف بهذه اليمين [3] .

4 -إن ادعى شخص حقًا لأبيه أنه اشترى دارًا من آخر, أو أن الآخر اشترى من أبيه داره, أو استأجر أبوه, أو استأجر الآخر من أبيه, أو أقرضك أبي, أو اقترضت من أبي, فتكون اليمين على البت والقطع, لأنه لم يدع فعل غيره إلا بعد إحاطته بفعله [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي 21/ 128، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 239، مغني المحتاج 4/ 473، روضة القضاة 1/ 286، الضياء 11/ 248، 350.

[2] الحاوي 21/ 129، مغني المحتاج 4/ 474، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 239، الضياء 11/ 248، 350.

[3] الحاوي 21/ 127، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 240.

[4] الحاوي 21/ 128، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 239، المغني 2/ 2590.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت