1 -إذا سقط الأصل سقط الفرع. [1] [ف/] أصل وتعليل للقاعدة.
2 -التعليق قبل الملك باطل. [2] [ف/] تعليل للقاعدة
3 -المعلق لا ينجز. [3] [ف/] مكملة للقاعدة
4 -من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه. [4] [ف/] مكملة.
5 -المأمور بالتنجيز لا يملك التعليق ولا الإضافة. [5] [ف/] استثناء.
6 -الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق. [6] استثناء.
التنجيز لغة: من نجز الأمر بمعنى تم وكمل. فهو لا يقبل التأخير ولا الشرط. والتنجيز في العقود والمعاملات: إتمامها حالّة دون تأخير.
و التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, أي ربط الشرط بالجزاء, فإذا حصل الشرط وقع الجزاء, سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط, نحو: إنْ, إذا, وإذ ما, ومتى, وكلما, ومتى ما, ولو, أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف, أو حرف جر, غير لام التعليل, أو استثناء"بإلإ, أنَّ. أو: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل. [7] "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية - المادة (50) . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 36.
[3] المنثور للزركشي 3/ 216.
[4] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 250.
[5] المبسوط للسرخسي 19/ 83.
[6] النكت للسرخسي ص 19.
[7] انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 317، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي 1/ 530.