فهرس الكتاب

الصفحة 5663 من 19081

1 -إذا سقط الأصل سقط الفرع. [1] [ف/] أصل وتعليل للقاعدة.

2 -التعليق قبل الملك باطل. [2] [ف/] تعليل للقاعدة

3 -المعلق لا ينجز. [3] [ف/] مكملة للقاعدة

4 -من لا يملك التعليق لا يصح تعليقه. [4] [ف/] مكملة.

5 -المأمور بالتنجيز لا يملك التعليق ولا الإضافة. [5] [ف/] استثناء.

6 -الوكيل بالتنجيز لا يملك التعليق. [6] استثناء.

التنجيز لغة: من نجز الأمر بمعنى تم وكمل. فهو لا يقبل التأخير ولا الشرط. والتنجيز في العقود والمعاملات: إتمامها حالّة دون تأخير.

و التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, أي ربط الشرط بالجزاء, فإذا حصل الشرط وقع الجزاء, سواء كان الربط بإحدى أدوات الشرط, نحو: إنْ, إذا, وإذ ما, ومتى, وكلما, ومتى ما, ولو, أو بما يقوم مقامها في إفادة الربط المذكور من نحو ظرف, أو حرف جر, غير لام التعليل, أو استثناء"بإلإ, أنَّ. أو: هو التزام أمر لم يوجد في أمر يمكن وجوده في المستقبل. [7] "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام العدلية - المادة (50) . وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 36.

[3] المنثور للزركشي 3/ 216.

[4] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 250.

[5] المبسوط للسرخسي 19/ 83.

[6] النكت للسرخسي ص 19.

[7] انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 317، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي 1/ 530.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت