1 -الأعمال الصادرة من المجنون والمخطئ والساهي والغافل والنائم لا يعتدّ بها إن كانت طاعات, ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي.
2 -الذي يستمع إلى القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه, ولا يعتبر فعله مندوبا إليه. [1]
3 -أن الصائم إذا ذرعه القيء دون اختياره فلا يتعلق بفعله حكم تكليفي ولا يكون مؤاخذا على ما صدر عنه لأنه غير قاصد ولا مختار له. ومن استقاء عامدًا دون عذر فإنه يكون مؤاخذًا شرعا وعليه القضاء, باعتباره قاصدا لما فعل. [2]
4 -من حنث في يمينه ناسيًا فلا إثم عليه لأنه غير قاصد للحنث, كما لا تجب عليه كفارة اليمين عند كثير من الفقهاء , لأن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم الذي ارتكبه, قال ابن قدامة في توجيه هذا القول:"ولأنها- أي الكفارة -تجب لرفع الإثم ولا إثم على الناسي" [3]
5 -المكرَه على النطق بكلمة الكفر لا يصير بها كافرًا ويبقى على إسلامه, ولا تترتب عليه مؤاخذة شرعية, لأنه غير قاصد ولا مريد للفعل. [4]
6 -الطبيب إذا كان عالمًا بالطب, وبالموضوع الذي يمارس فيه مهنته فليس عليه إثم إذا أخطأت يده في عمله, ولكنه ضامن لما ينجر عن خطئه. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مقاصد المكلفين لعمر الأشقر ص 66.
[2] انظر المدونة 1/ 200، الأم للشافعي 2/ 100، المغني لابن قدامة 3/ 23، البحر الرائق لابن نجيم 2/ 295.
[3] المغني 9/ 391.
[4] الحاوي للماوردي 13/ 180.
[5] فتاوى الشبكة الإسلامية 8/ 96 فتوى رقم 50129.