3 -المتولد من مأذون فيه لا أثر له, بخلاف المتولد من منهي عنه [1] . [ف/ ... ] متكاملة
4 -الإذن بالمتبوع إذن بالتبع [2] . [/ف ... ] (أعم)
5 -ما تولد من المباح فهو معفو عنه [3] . (أخص)
6 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [4] . [ف 0288] (أخص)
هذه القاعدة تفيد أن من رضي بالشيء وقبل به وأذن فيه, فإنه راض - ضمنًا - عن كل ما ينتج عن إذنه ورضاه هذا, وما يترتب عليه ويتولد عنه من أثر, ومعترفٌ بصحته, فالمتولد من المأذون فيه ليس فيه الضمان ولا الدية ولا الفدية ولا كفارة, ونحو ذلك من طرق الجبران.
ومع أن صيغة هذه القاعدة مشهورة ومتداولة عند فقهاء الشافعية إلا أن معناها ومضمونها لم نقف فيه على خلاف بين الفقهاء من حيث الجملة, وإن كانوا يختلفون في بعض مسائلها.
والمراد بالرضا المذكور في هذه القاعدة هو رضا المكلف خاصة بأمر ما وإذنه فيه, أما إذن الشارع وإباحته, وما يتولد عنه فهو موضوع قاعدة أخرى"ما تولد من المباح فهو معفو عنه", أو بعبارة أخص:"الجواز الشرعي ينافي الضمان" [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور 3/ 163؛ أشباه السيوطي ص 176، لكن الشطر الأخير لم يذكره السيوطي، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 479؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 352، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] التمهيد لابن عبد البر 4/ 189.
[4] المجلة، المادة 91، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] ولا مانع من أن تعمم القاعدة بحيث تشمل رضا المكلف بشيء ما، ورضا الشارع وإذنه في شيء وإباحته له كما درج عليه السيوطي -رحمه الله تعالى- في الأشباه والنظائر له، لكنا فرقنا بين القاعدتين تبعًا لصنيع ابن السبكي في أشباهه، لأن الفقهاء يعبرون بالرضا عن رضا المكلف، ورضا الشارع يعبرون عنه بالجواز والإباحة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم ..