فهرس الكتاب

الصفحة 11249 من 19081

أدلة الضابط:

هذا الضابط نص حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد بألفاظ متعددة عن عدد من الصحابة - كما سبق - كما رواه بعضهم موقوفا على بعض الصحابة رضي الله عنهم [1]

ومن المعقول: أن الشرع علق الزكاة على مالٍ نامٍ؛ رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسى منه, ولئلا يفضي تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب إلى فناء المال, والنماء لا يحصل إلا بالاستنماء, وتوقي فناء الأموال لا يكون إلا بضابط, ولا بد لذلك من مدة, وأقل مدة يستنمى فيها المال بالتجارة والإسامة - عادة الحول [2] .

تطبيقات الضابط:

1 -من كانت له ماشية من إبل أو بقر أو غنم, فليس عليه فيها زكاة حتى يحول عليها الحول [3] ؛ لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

2 -إذا كان بيد الشخص أموال يستنميها عن طريق التجارة, فلا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليها الحول [4] ؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول.

3 -لا زكاة في العطاء الذي يعطيه ولي الأمر لشخص من المسلمين حتى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ممن روى ذلك عنهم: مالك في الموطأ 1/ 245 (4) عن أبي بكر الصديق، وفي 1/ 246 (6) عن ابن عمر. ورواه الدارقطني في سننه 2/ 470 (1892 - 1893) عن علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.

[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 13، الأسرار للدبوسي (1/ 858) ، المغني (2/ 625) ، شرح منتهى الإرادات 1/ 394.

[3] انظر: المدونة لسحنون 2/ 322، 324 - 325.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت