فهرس الكتاب

الصفحة 11250 من 19081

يحول عليه الحول [1] ؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

4 -كل شيء استفاده من الفضة من أصل أو غلة أو هبة أو بوجه من الوجوه فلا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول [2] ؛ لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

5 -إذا قتِل الرجل فقضي على عاقلة القاتل لولي المقتول بالدية من الإبل, ثم قبضها بعد الحول؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها [3] ؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

علاء إبراهيم عبدالرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 109.

[2] انظر: منهج الطالبين للرستاقي 5/ 149.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت