يحول عليه الحول [1] ؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
4 -كل شيء استفاده من الفضة من أصل أو غلة أو هبة أو بوجه من الوجوه فلا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول [2] ؛ لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
5 -إذا قتِل الرجل فقضي على عاقلة القاتل لولي المقتول بالدية من الإبل, ثم قبضها بعد الحول؛ فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها [3] ؛ لأنه ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
علاء إبراهيم عبدالرحيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 109.
[2] انظر: منهج الطالبين للرستاقي 5/ 149.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 167.