فهرس الكتاب

الصفحة 5507 من 19081

1_ الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين [1] (معللة) .

2_ الأقوى أحق بالحكم [2] (معللة) .

3_ الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه [3] (أخص) .

4_ الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا, ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه [4] (مقيدة) .

5_ إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة [5] (أخص) .

المراد بالإشارة إلى الشيء في القاعدة, الإيماء إليه باليد أو غيرها وهو حاضر.

وأسباب تعريف الشيء هي طرق ووسائل تعيينه بما يميزه عن غيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= وبلفظ: الإشارة فوق التسمية في التعريف، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 27 ب. وبلفظ: الإشارة أبلغ من الإضافة في التعريف، كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 268. وبلفظ: الإشارة أبلغ في التعريف من العبارة والتسمية، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 3/ 324. وبلفظ: الإشارة في المعين أبلغ من الوصف في التعريف غمز عيون البصائر للحموي 2/ 178؛ وبلفظ: الإشارة أقوى من التعريف والتوصيف، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 168.

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 207، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] الهداية شرح البداية للمرغياني 3/ 46، البحر الرائق لابن نجيم 9/ 86، تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 3/ 379، حاشية ابن عابدين 5/ 53، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الإشارة الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت