1 ـ لا يجوز إيقاع الطلاق عن الزوج من غير رضاه أو توكيله, لأن وقوع الطلاق يوجب حقوقًا على الزوج [1] وإيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز/ 1.
2 ـ إن أقر إنسان بنسب على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم فإن إقراره يصحُّ في حق نفسه حتى تلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث ولا يصح في حق غيره [2] ؛ لأن إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز/ 1.
1 إذا تنازل ولي أمر المرأة عن صداقها, فإن هذا التنازل لا يلزم المرأة؛ لأن في هذا إيجاب حق عليها من غير رضاها [3] , وإيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز/ 1.
4 ـ لا يستحق الغاصب إبقاء زرعه في الأرض المغصوبة [4] ؛ لأن في ذلك إيجاب حق على صاحب الأرض من غير رضاه, وهذا لا يجوز.
5 ـ لو أن إنسانًا تصرف في ملك غيره بيعًا أو إجارة أو هبة بلا مسوغ شرعي كوكالة أو ولاية, فإن ذلك التصرف لا يلزم المالك ولا يوجب حقًا عليه [5] ؛ لأن إيجاب الحق على الغير بغير رضاه لا يجوز.
6 ـ لو نذر رجل إن شفاه الله من مرض أن يصلي هو وأهل بيته لله ركعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 271.
[2] انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 318.
[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 271.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 142.
[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 237، الفروق للكرابيسي 2/ 241، المحلى 7/ 520، الروضة البهية للعاملي 5/ 311.