رقم القاعدة/الضابط: 1695
نص الضابط: كُلُّ حَلِفٍ عَلَى البَتِّ إلا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الغَيْرِ, فإنَّه عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير, فإنها على نفي العلم [2] .
صيغ ذات علاقة:
1 -كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه [3] . (عموم وخصوص)
2 -لا يحلف أحد عن غيره [4] . (عموم وخصوص)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر العسقلاني 10/ 314.
[2] المغني 2/ 2589 ط بيت الأفكار.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 508، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه إذا كان الحق له".
[4] المغني 2/ 1591.