فهرس الكتاب

الصفحة 14527 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1695

نص الضابط: كُلُّ حَلِفٍ عَلَى البَتِّ إلا عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الغَيْرِ, فإنَّه عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ [1]

صيغ أخرى للضابط:

الأيمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير, فإنها على نفي العلم [2] .

صيغ ذات علاقة:

1 -كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه [3] . (عموم وخصوص)

2 -لا يحلف أحد عن غيره [4] . (عموم وخصوص)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر العسقلاني 10/ 314.

[2] المغني 2/ 2589 ط بيت الأفكار.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 508، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه إذا كان الحق له".

[4] المغني 2/ 1591.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت