فهرس الكتاب

الصفحة 4742 من 19081

3 -ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر:"إن دماءكم وأموالكم حرام, كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا, في بلدكم هذا" [1]

ثالثا: الإجماع:

قال العز بن عبد السلام:"اتفق الحكماء .. والشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض" [2] .

وقال القرطبي:"اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك, وأنه محرم عليه أخذه" [3] .

1 -لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة, ولا متملكة بغير حق؛ من بيع فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك, وكذلك الصلاة على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق, أو في ثوب مأخوذ بغير حق؛ لأن مال الغير معصوم بعصمة الإسلام؛ فلا ينتفع به, ولا يؤخذ شيء منه إلا بحق ثابت مشروع [4] .

2 -لا يجوز الأكل مما يمر عليه الإنسان في الطريق, من نحو الفواكه ولبن الغنم بغير إذن المالك؛ لأن الأصل في الأموال العصمة [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم 2/ 889 (1218) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما؛ وهو جزء من الحديث الطويل المشهور الذي أوله"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ...".

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 5.

[3] تفسير القرطبي 2/ 340.

[4] انظر: المحلى 2/ 351.

[5] انظر: الفواكه الدواني 2/ 384. ويستثنى من ذلك المحتاج، فيجوز له الأكل بقدر الحاجة، وذلك للنص الوارد في ذلك الذي رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: {ما أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة، فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئا، فعليه غرامة مثله والعقوبة} ، أخرجه الترمذي. انظر: طرح التثريب 6/ 170، نيل الأوطار 8/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت