2 -جاء عنه أيضًا في شأن رجل كان صالحًا ففسد ثم حجر عليه القاضي لفساده, وقد سبق أن كان ثمة إنسان اشترى منه شيئًا فاختلفا, فقال المشتري اشتريته منك حال صلاحك قبل الحجر عليك, وقال المحجور عليه (البائع) بل اشتريته مني حال الحجر, جاء عنه: أن القول قول المحجور عليه؛ لأن الشراء حادث و الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات , وأقرب الأوقات في الشراء حالة الحجر [1] . وهذا استدلال منه بالقاعدة الفقهية"يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته" [2] .
3 -جاء عن السرخسي: لو أن صائمًا ابتلع شيئًا من أسنانه فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مغلوب لا حكم له, وما بقى بين أسنانه فهو تابع لريقه لا يفسد صومه, فهذا مثله, لأنه لا يمكن التحرز عنه [3] ,"و ما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو [4] "
4 -قال قاضي خان في باب الطهارة: إن الجمع بين الغسل والمسح في الخف لا يجوز لأن المسح بدل الغسل, و الجمع بين البدل والمبدل محال. فإذا غسل إحدى الرجلين أو غسل بعض الرجل لا يمسح على الأخرى, كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل, وهذا عمل منه بالقاعدة الفقهية" [5] الجمع بين البدل والمبدل منه محال" [6] .
1 -أفتى الإمام مالك بأنه إذا شهد رجلان لرجل في مسكن, فشهد أحدهما بأنه مسكنه, وشهد الآخر بأنه حائز له, فإن الشهادة بالحيازة والمسكن شهادة واحدة لا تفترق, وربما كانت الشهادة الكلام فيها مختلف والمعنى واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المرجع السابق 2/ 464؛ والقواعد الفقهية للندوي ص 343.
[2] مجلة الأحكام العدلية. القاعدة المادة (11) .
[3] المبسوط 3/ 143.
[4] موسوعة القواعد الفقهية 9/ 253.
[5] موسوعة القواعد الفقهية 1/ 82.
[6] المرجع السابق والصفحة نفسها.