فإنها تدخل إذا ذُكرت وشُرط دخولها فيه, فإذا قال البائع: بعت هذه الأرض مع ما عليها من الزرع, أو بعت هذه الشجرة مع ما عليها من الثمر, أو بعت هذا الحصان مع سرجه, دخل الزرع والثمر والسرج في المبيع [1] .
1 - (قاعدة التابع تابع) [2] . فإن جزء المبيع تابع له في الواقع, فيكون تابعًا له في الحكم, وهو شمول الثمن له.
2 - (قاعدة العادة محكّمة) [3] . فإن العادة جرت بدخول جزء المبيع في المبيع.
تطبيقات الضابط:
1 -من باع أرضًا دخل فيها الغراس والبناء, لاتصالها بها اتصال قرار. كما يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها, لأنها من أجزائها [4] , وما كان في حكم جزء من المبيع فإنه يدخل فيه بلا ذكر.
2 -إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمَّرة والخِزانات المستقرة والبستان الذي هو داخل حدود الدار والبلاط وساحة الدار [5] , لأن ما كان في حكم جزء من المبيع فإنه يدخل فيه بلا ذكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 435.
[2] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 84 (المادة 47) .
[3] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 65 (المادة 36) .
[4] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 37، حاشية الدسوقي 3/ 170، الفروق 3/ 283، نهاية المحتاج 4/ 116 - 123، المغني 4/ 85 - 88، شرح منتهى الإرادات 2/ 207، الموسوعة الفقهية الكويتية 9/ 20.
[5] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 431 - 432.