رقم القاعدة: 108
نص القاعدة: سُكُوتُ الشَّارِعِ عَنْ أَمْرٍ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِيهِ, دَلِيلٌ عَلَى قَصْدِهِ أَنْ لا يُزَادَ فِيهِ وَلا يُنْقَصَ. [1]
1 -مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور [2] (أعم) .
2 -السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان [3] (أعم) .
3 -لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [4] (أعم) .
4 -الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني [5] (دليل وبيان) .
5 -مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع [6] (قاعدة أصل) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 409 - 410.
[2] البحر المحيط للزركشي 1/ 132.
[3] مجلة الأحكام العدلية 1/ 24، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 1/ 59، شرح القواعد الفقهية للزرقا 196، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 458. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المستصفى للغزالي 2/ 40، المحصول للرازي 3/ 187، روضة الناظر 185، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 215. وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع".
[5] الموافقات، للشاطبي 2/ 300، وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 17، القواعد النورانية الفقهية له أيضا 1/ 112، الفتاوى الكبرى 4/ 5. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] تقدمت هذه القاعدة قريبا، وانظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي 1/ 430، الإبهاج للسبكي وولده 3/ 184، نظرية المصلحة لحسين حامد حسان 1/ 307. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.