رقم القاعدة: 481
نص القاعدة: مُوجَبُ التَّصَرُّفِ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَيْهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -موجَب التصرف يثبت بلا تنصيص عليه [2]
2 -موجَب التصرف لا يحتاج في ثبوته إلى التنصيص عليه [3]
3 -التنصيص على الموجَب عند حصول الموجب ليس بشرط [4]
4 -الموجَبات تثبت بالتصرف بدون ذكرها صريحا [5]
1 -المعلوم كالمذكور [6] (أعم) [ف/ ... ]
2 -موجَب العقد يثبت من غير التصريح به [7] (أخص) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 27.
[2] كشف الحقائق شرح كنز الدقائق لعبد الحكيم الأفغاني 2/ 50، نشر: مطبعة الموسوعات 1322 هـ.
[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/ 161، 162.
[4] العناية للبابرتي 10/ 52.
[5] العناية 10/ 52.
[6] روضة الطالبين للنووي 7/ 429، فيض الباري للكشميري 1/ 325، مرعاة المفاتيح للمباركفوري 1/ 92. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] البناية للعيني 9/ 438، وبلفظ آخر"حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه"تبيين الحقائق 5/ 151.