7_ الأصل في الأمور العارضة العدم (أعم) .
8_ القول قول من يشهد له الأصل (1) ^80253^ (فرع) .
المِلك عرَّفه الشيخ أبو زهرة بأنه:"الاختصاص بالأشياء الحاجز للغير عنها شرعًا, الذي به تكون القدرة على التصرف في الأشياء ابتداءً, إلا لمانع يتعلق بأهلية الشخص (2) ^80254^". والملك الوارد في القاعدة يشمل العام والخاص.
ومعنى القاعدة أن الأموال قبل أن تُتملك بسبب من أسباب المِلك الشرعية كالإرث والمعاوضة والهبة والوصية والإحياء والحيازة وحدوث النتاج وغير ذلك من الوجوه 2, تكون على أصلها وهو أنها غير مملوكة لأحد؛ لأن (الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله) وعدم الملك أصل, وحصول الملك طارئ عليه. فإذا حقق أحد سببًا من أسباب التملك الشرعي, صح تملكه, ومن ثم قال الفقهاء (من سبق إلى مباح فقد ملكه) , فمن وجد - مثلًا - ياقوتًا أو ذهبًا أو فضة أو نحاسًا أو حديدًا أو رصاصًا أو زئبقًا جاز له أخذه وتملكه, لأن هذا كله أجسام مباحة في الأصل غير متملكة كالصيد ولا فرق 3, ويقاس على هذا المثال ما يشبهه,"كالماء العام غير المتملك في أرض غير متملكة كالأنهار والعيون والغُدُرِ, فالناس فيه سواء لا يختص به أحد دون أحد"4.
... والقاعدة التي بين أيدينا أصل يُرجع إليه عند الخلاف والنزاع, و"لا يترك"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 219.
[3] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 17/ 310.
[4] الملكية ونظرية العقد ص 65.
[5] انظر: المحلى لابن حزم 11/ 344.
[6] القوانين الفقهية لابن جزي ص 222.