فهرس الكتاب

الصفحة 8878 من 19081

يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح؛ لأنه لم يُعِن على إثم, فإن عصى المشتري الله - تعالى - بعد ذلك فعليه" [1] ."

أدلة القاعدة:

1 -قاعدة"أحكام الدنيا على الظاهر" [2]

2 -لأن النية حديث نفس, وقد وُضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم, فقد ينوي الشيء, ولا يفعله, وينويه ويفعله؛ فيكون الفعل حادثًا غير النية. [3]

تطبيقات القاعدة:

1 -لو نكح امرأة قد بانت بالثلاث, ونيته أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها, من غير أن يشترط ذلك في العقد فالنكاح ثابت, ولا تفسد النية من النكاح شيئًا [4] , وخالف في ذلك المالكية والحنابلة والإباضية وغيرهم فنصوا على فساد النكاح, وأن المرأة لا تحل بذلك للزوج الأول [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المحلى 7/ 522.

[2] التمهيد لابن عبد البر 10/ 157، تحفة المحتاج للهيتمي 10/ 146، فتاوى الرملي 4/ 356. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".

[3] الأم للشافعي 5/ 86.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 6/ 9، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 187، الأم 5/ 86، التاج المذهب للعنسي 2/ 207.

[5] انظر: الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي 2/ 28، كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي 2/ 75، المغني 7/ 138، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 667، شرح النيل لأطفيش 7/ 374 - 375.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت