فهرس الكتاب

الصفحة 8879 من 19081

2 -من ابتاع سلعة في بيع الوفاء, وفي نيته أنه متى رد البائع الثمن فالسلعة له, دون أن يشترط ذلك على البائع فالعقد صحيح, ولا يؤثر فيه النية الباطنة؛ لأن العبرة للملفوظ نصًا, دون القصد الباطن. [1]

3 -إذا باع الخشب لمن يعلم أنه يتخذ منه الملاهي التي تصد عن ذكر الله تعالى كان البيع صحيحًا [2] , ولكن يأثم الفاعل.

4 -إذا أقرض من يغلب على ظنه أنه سيصرفه في معصية الله تعالى صح القرض, ويملكه الآخذ, ولا يؤثر في ذلك فساد نيته, لكنه يأثم على نيته. [3]

5 -إذا قام أحد بشراء سيارة معينة من المصرف مرابحة بثمن مؤجل, وفي نيته أنه يبيعها للمصرف مرة ثانية فالعقد صحيح إذا لم يكن في العقد ما يدل على النية والقصد, وذلك لأن العبرة بالألفاظ الظاهرة, وهي سليمة من الشرط الفاسد, دون النية الباطنة؛ قال الإمام النووي:"الاعتبار عندنا بظاهر العقود, لا بما ينويه العاقدان, ولهذا يصح بيع العينة" [4] , ولكنه يكره؛ للخلاف في صحة العينة, وهذا عند الشافعية [5] . وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: ترتيب اللآلئ لناظر زاده 2/ 855، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 157.

[2] انظر: تحفة المحتاج للهيتمي 4/ 317، نهاية المحتاج للرملي 3/ 471، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 3/ 92.

[3] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 140، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 29.

[4] المجموع للنووي 9/ 314.

[5] انظر: روضة الطالبين للنووي 3/ 419، أسنى المطالب 2/ 41، مغني المحتاج 2/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت