فهرس الكتاب

الصفحة 11675 من 19081

3 -من حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين, وعصى بالحنث, وعليه به الكفارة. [1] مكمل

4 -ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به. [2] مكمل

5 -اليمين لا تأثير لها في تغيير الأحكام. [3] أعم

شرح الضابط:

الحنث لغة: بالكسر, الإثم, والخلف في اليمين, والميل من باطلٍ إلى حقٍ, وعكسه [4] , وأن الحنث أفضل من البر باليمين؛ إذا كان في الحنث مصلحة راجحة على البر, وهو يعد استثناء من الأصل في الأيمان"وهو أن موجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء".

والحنث في اليمين: الرجوع فيها, بأن يفعل غير ما حلف عليه, والحنث في الأصل الإثم ولذلك شرعت فيه الكفارة. [5]

وكفارة اليمين فيها جانبان: التخيير, والترتيب.

أولا: التخيير بين ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة.

ثانيا: الترتيب؛ فإن لم يجد الحانث في يمينه واحدا من هذه الثلاثة, انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 6/ 189.

[2] انظر: الفروع لابن مفلح 6/ 397.

[3] المنثور للزركشي 3/ 387، وانظره بلفظ:"اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه"، في قسم الضوابط الفقهية.

[4] القاموس المحيط، للزبيدي، مادة: حَنَثَ.

[5] انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي 1/ 388، النهاية في غريب الحديث مادة"ح ن ث"، مختار الصحاح مادة"ح ن ث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت