ويغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا.
8 -لو شهد النساء بالولادة على الفراش, فإن شهادتهن بإثباتها صحيحة, فإذا ثبتت الولادة ثبت النسب بشهادتهن تبعًا, وإن كانت النساء لا مدخل لهن في إثبات النسب استقلالًا [1] .
9 -إذا وكله في بيع ما هو في ملكه وما سيملك فإنه يصح تبعا لبيع ما هو مالكه, أما إذا وكله في بيع ما لا يملكه أصالة لم تصح الوكالة؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع [2] .
619 -1 - نص القاعدة: يَجُوزُ فِي التَّابِعِ مِنَ الْغَرَرِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْمَتْبُوع [3] .
ومن صيغها:
1 -الغرر إذا انفرد يمنع بخلاف ما إذا كان تبعا [4] .
2 -يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره [5] .
3 -الغرر اليسير إذا انضاف إلى أصل جائز جاز بخلافه إذا انفرد [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 288، الأشباه للسيوطي ص 120، المغني لابن قدامة 3/ 49، القواعد لابن رجب ص 298.
[2] انظر: أسنى المطالب 2/ 273، مغني المحتاج للشربيني 3/ 251،الكوكب الدري للإسنوي ص 395.
[3] المغني 4/ 73، القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 102.
[4] فتح العلي المالك لمحمد عليش 1/ 340.
[5] القواعد النورانية لابن تيمية 2/ 319.
[6] التاج والإكليل للمواق 6/ 106. ووردت في عدة البروق للونشريسي ص 379 بلفظ:"الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعا فإنه مغتفر جائز".