4 -لا يصلى على غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم استقلالا؛ فلا يقال: اللهم صل على فلان, أما الصلاة على غيرهم تبعًا لهم؛ كأن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه وأصحابه فذلك جائز اتفاقا؛ لأنه يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا [1] .
5 -لو استناب المريض الذي لا يرجى برؤه من يحج عنه, ثم زال مرضه وشفي وجب عليه أن يحج بنفسه [2] , ولو مرض الحاج فأناب من يرمي عنه, ثم برئ من عذره في الوقت بعد الرمي لا تلزمه الإعادة؛ لأن الرمي تابع [3] , و يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
6 -لو تترس كفار بمسلمين أثناء القتال, وخيف من عدم رميهم هجومهم واستحلال ديار الإسلام؛ فحينئذٍ يجوز رميهم بقصد قتل المحاربين, فإذا أدى ذلك إلى قتل من تترسوا به من المسلمين فلا مؤاخذة بذلك؛ لأن قتلهم حينئذٍ لم يكن مقصودًا وإنما دخل ضمنًا لقتل الكفار [4] , ويغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا.
7 -من حلف لا يشتري صوفًا, فاشترى شاة ذات صوف لم يحنث؛ لأن الصوف دخل في البيع تبعًا للشاة, ولم يقصد في البيع أصلًا [5] ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تفسير ابن كثير 6/ 477، شرح أبي داود للعيني 5/ 443، 444 المنثور 3/ 376. بريقة محمودية لمحمد مصطفى الخادمي 1/ 9 - 10، الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 36، المجموع للنووي 6/ 146، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 48 - 49.
[2] انظر: الإيضاح للنووي مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 16.
[3] انظر: أسنى المطالب 1/ 499، نهاية المحتاج للرملي 3/ 314 - 315.
[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 588، العناية شرح الهداية للبابرتي 1/ 382، رد المحتار لابن عابدين 4/ 129، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 259.
[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 81، الفتاوى الهندية 2/ 115.