فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 19081

تقدير بظن, ومع ذلك فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخرص في العرايا لأجل الحاجة؛ لأن المشتري يحتاج إلى أكل الرطب بالتمر, وقد رخص في ذلك في القليل الذي تدعو إليه الحاجة و هو ما دون النصاب, أي: ما دون خمسة أوسق. وكذلك يجوز لحاجة البائع إلى البيع. [1]

1_ إذا ضاق وقت الصلاة على المسافر الذي لا يعرف جهة القبلة إلا بسؤال غيره وليس حوله من يسأله عنها لكن يمكن الوصول لمن يدله بمشقة وحرج يجوز له التقدير والتحري في جهتها [2] ؛ لأن العدول عن العلم إلى الظن جائز للحاجة./ 1

2_ يجوز العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة [3] ؛ لأن العدول عن العلم إلى الظن جائز للحاجة.

3_ يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه للحاجة؛ لأن بدو صلاح بعض الثمر يدل على صلاح الباقي ظنًا [4] , والعدول عن العلم إلى الظن جائز للحاجة.

4_ إذا كانت معاينة المبيع متعسرة, يجوز البيع بناء على أوصاف المبيع للحاجة [5] ؛ لأن العدول عن اليقين إلى الظن جائز للحاجة.

فتحي السروية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 428، إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 140، الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها لأحمد كافي ص 156.

[2] انظر نهاية المحتاج للرملي 1/ 89، تحفة المحتاج للهيتمي 1/ 106، حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 1/ 105.

[3] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 236، الحاجة الشرعية ص 157، شرح الجامع الصحيح للسالمي 3/ 223، معارج الآمال له 7/ 223.

[4] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 227.

[5] وهذا عند المالكية ويسمى بيع الموصوف. انظر الذخيرة للقرافي 5/ 255، الشرح الكبير للدردير 3/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت