فهرس الكتاب

الصفحة 14401 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1675

نص الضابط: الأصل أن إقرارَ الرجل في مَرَضِ موته لغيرِ وارثِهِ جائزٌ, وإقرارَه للوارثِ باطلٌ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -إقرار المريض للوارث لا يجوز, وإقراره للأجنبي يجوز [2] .

2 -إقرار المريض مرض الموت المَخُوف, بحقٍّ عليه لغير وارثٍ, في حكم إقرار الصحيح, فيصح منه [3] .

3 -الإقرار لغير الوارث يستوي فيه الصحة والمرض [4] .

4 -إقرار المريض لوارثه باطل [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر لمصطفى بن خير الدين الرومي (مخطوط) 1/ 214/أ.

[2] عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر لإبراهيم بن حسين المعروف بابن بيري (مخطوط) 1/ 170/أ والصيغة بتمامها هكذا:"إقرار المريض للوارث لا يجوز حكايةً ولا ابتداءً، وإقراره للأجنبي يجوز حكايةً عن جميع المال أو ابتداءً من ثلث المال"، وانظر مرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 358.

[3] مجلة الأحكام لأحمد القاري 1/ 523.

[4] روضة الطالبين للنووي 12/ 220.

[5] المبسوط للسرخسي 26/ 53 والجوهرة النيرة للعبادي 1/ 256 وانظر صنوان القضاء للاشقورقاني 1/ 403. وفي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 451 إقرار المريض للوارث لا يصح. وفي الفتاوى الأنقروية 2/ 225 إقرار المريض للوارث لا يصح لا حكاية ولا ابتداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت