فهرس الكتاب

الصفحة 18583 من 19081

8 -الثابت اقتضاء والثابت نصا سواء. [1]

9 -الثابت بالمقتضى كالثابت بدلالة النص [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -المقتضَى له عموم [3] قاعدة متفرعة

2 -لا يثبت الاقتضاء إلا ضرورةً. [4] قاعدة مكملة

شرح القاعدة:

تندرج هذه القاعدة ضمن القواعد الأصولية المتعلقة بتفسير النصوص وهي تختص بالمعنى المستفاد من خلال دلالة الاقتضاء, وهو المصطلح عليه بالمقتضى.

و دلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية" [5] , أو كما عرفها بعض المعاصرين"دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا" [6] "

مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" [7] , حيث يدل النص بظاهره على نفي وقوع العمل إلا بالنية, ولكن هذا الظاهر غير مطابق للواقع,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الهندية ج 6/ص 377

[2] فتح الغفار لابن نجيم 2/ 49، وترتيب الآلي لناظر زاده ص 571، والمغني للخبازي 2/ 158،

[3] انظر قاعدة:"المقتضى لا عموم له"، في قسم القواعد الأصولية.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] شرح التلويح على التوضيح 1/ 257.

[6] تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح 1/ 548.

[7] رواه البخاري 1/ 6 (1) وفي مواضع أخر، ومسلم 3/ 1515، 1516 (1907) / (155) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت