1 -إذا شرع في الوضوء, ثم شك في غسل عضو في أثنائه؛ لزمه أن يأتي بما شك فيه, ما لم يكن موسوسا؛ لأن الشك في النقصان كتحققه/ 1 [1] .
2 -إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاة, وهو فيها؛ كالشك في أنه هل أتى بالتشهد الأول, أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ فحكمه حكم من لم يأت به؛ لأن الشك في النقصان كتحققه [2] .
3 -إذا شك المصلي في عدد التكبيرات التي أتى بها في صلاة العيد بنى على الأقل [3] .
4 -من سها في صلاته, فترتب عليه سجود سهو فسجد له, ثم شك هل سجد له واحدة أو اثنتين؛ فإنه يبني على اليقين فيأتي بالثانية؛ لأن الشك في النقصان كتحققه/ 1 [4] .
5 -من صام شهر رمضان, ولم يستطع أن يستكمل عدته لعذر, ثم شك في عدد الأيام التي صامها, والتي بقي عليه منها, فإنه يبني على النقصان, ويأتي بالباقي؛ لأن الشك في النقصان كتحققه؛ فلا تبرأ ذمته بالشك ما لم يتحقق الأداء الكامل. [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لأحسن زقور 1/ 370، المجموع للنووي 1/ 493، المغني لابن قدامة 1/ 80، كشاف القناع للبهوتي 1/ 86.
[2] انظر: الحاوي للماوردي 2/ 223 - 224، روضة الطالبين للنووي 1/ 309، المغني لابن قدامة 1/ 387، الإنصاف للمرداوي 2/ 149.
[3] انظر: المجموع للنووي 5/ 23، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 280، نهاية المحتاج للرملي 2/ 389، المغني لابن قدامة 2/ 121، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 62.
[4] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/ 278، منح الجليل لعليش 1/ 297.
[5] انظر: المنثور للزركشي 2/ 276، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 56.