فهرس الكتاب

الصفحة 4603 من 19081

رقم القاعدة: 359

نص القاعدة: التَّعْيِينُ فِي الِانْتِهَاءِ بِمَنْزِلَةِ التَّعْيِينِ فِي الِابْتِدَاءِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء [2] .

2 -البيان في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء [3] .

قواعد ذات علاقة:

1 -النية لا تصح مع التردد [4] . مكملة

2 -الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر [5] . مكملة

3 -جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد [6] . مكملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 4/ 159.

[2] المبسوط للسرخسي 15/ 172، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 207، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 637. وانظر: شرح المجلة للأتاسي 2/ 614.

[3] المبسوط للسرخسي 7/ 85.

[4] الفروق للقرافي 1/ 226. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] القواعد للمقري 2/ 546. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسير".

[6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 185، 6/ 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت