رقم القاعدة: 359
نص القاعدة: التَّعْيِينُ فِي الِانْتِهَاءِ بِمَنْزِلَةِ التَّعْيِينِ فِي الِابْتِدَاءِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء [2] .
2 -البيان في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -النية لا تصح مع التردد [4] . مكملة
2 -الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر [5] . مكملة
3 -جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد [6] . مكملة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 4/ 159.
[2] المبسوط للسرخسي 15/ 172، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 207، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 637. وانظر: شرح المجلة للأتاسي 2/ 614.
[3] المبسوط للسرخسي 7/ 85.
[4] الفروق للقرافي 1/ 226. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] القواعد للمقري 2/ 546. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل مقارنة النية للفعل أو تقدمها عليه بزمن يسير".
[6] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 185، 6/ 85.