فهرس الكتاب

الصفحة 13530 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها [1] .

2 -من شك هل راجع زوجته في العدة أم بعدها فإنه يعتد بالرجعة؛ لأن الأصل بقاء العدة وصحة الرجعة [2] .

3 -إذا وضعت المعتدة بالحمل ولدًا وشكت في وجود ثان, لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق معها حمل؛ لأن الأصل بقاء العدة , فلا يزول بالشك [3] .

4 -لا تنقضي عدة المرأة الحامل إلا بوضع الحمل وانفصاله جميعه, وإن ظهر بعضه فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه؛ لأن الأصل بقاء العدة [4] .

5 -إذا علم بالوسائل الطبية الحديثة أن المرأة المعتدة حامل بتوأمين أو أكثر, لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر؛ لأن الحمل هو الجميع والأصل بقاء العدة [5] .

6 -لا تنقضي عدة المرأة الحامل بنزول ما دون المضغة [6] ؛ لأن ما دون المضغة لا يكون مخلَّقا؛ والأصل بقاء العدة/ 1.

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 205، المنثور 1/ 321، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 8/ 156، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 201، زواهر الجواهر للتمرتاشي الابن 1/ 45 ب، 46 أ.

[2] انظر: فتاوى الرملي 3/ 342، أسنى المطالب 3/ 345، التاج المذهب 2/ 232.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 96.

[4] انظر: المغني 8/ 96.

[5] خلافا لما روي عن أبي قلابة وعكرمة أنهما قالا:"إن عدتها تنقضي بوضع الأول، ولا تتزوج حتى تضع الآخر"انظر: المغني 8/ 96.

[6] انظر: المغني 8/ 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت