فهرس الكتاب

الصفحة 6400 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -لا تجزئ عضباء الأذن والقرن في الضحية وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها؛ لأن الأكثر كالكل [1] .

2 -إذا طاف المعتمر أربعة أشواط من طواف العمرة في أشهر الحج بأن كان أحرم للعمرة في رمضان فطاف ثلاثة أشواط ثم دخل شوال فأتم طوافه, وحج من عامه ذلك كان متمتعًا, أما إن طاف الأكثر في رمضان فإنه لا يكون متمتعًا؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل [2] .

3 -من نزع العقب من الخف, والقدمُ كما هي في الخف, لم يؤثر ذلك في جواز المسح عليه سواء نزع العقب بقصد أن ينزع الخف ثم بدا له فرده أو وقع ذلك من حركة المشي لأن معظم القدم في الخف [3] , ومعظم الشيء يقوم مقامه.

4 -إذا تصدق شخص على ولده الصغير بدار فحوزه لها حوز إلا أن يسكن الأب في الدار أو جلها حتى يموت فيبطل في جميعها لعدم الحوز باستيفائه المنفعة. ولو سكن أقل الدار الكبيرة وأكرى باقيها نفذ الجميع بناء على أن معظم الدار يقوم مقامها كلها [4] .

5 -إذا كان المدعى به عقارًا يلزم ذكر بلده وقريته أو محلته وزقاقه ويكفي ذكر حدوده الثلاثة فلو ترك الرابع صحَّ [5] ؛ لأن لمعظم الشيء حكم كله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 6، واستدل الفقهاء لهذا الفرع من جهة النقل بحديث علي قال نهى النبي e أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، نفس المرجع كشاف القناع للبهوتي 3/ 6.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 45، خلافًا لابن حزم، انظر: المحلى 7/ 163.

[3] انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 182.

[4] انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 319.

[5] انظر: شرح المجلة لسليم رستم باز ص 917.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت