فهرس الكتاب

الصفحة 12665 من 19081

الواهب عليه بشيء إجماعا [1] .

2 -ولأن الهبة معروف وتبرع محض [2] , والتبرع ضد التجارة [3] , فلا يوجب ضمانا على المتبرِّع للمتبرَّع عليه [4] .

3 -ولأن الهبة مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط ضمان البدل [5] .

تطبيقات الضابط:

1 -إذا أودع شخصٌ لشخص شيئا ثم لقيَه فوهبه له, وليس الشيء بحضرتهما, فالهبة جائزة إذا قال الموهوب له: قبِلتُ, ولا يحتاج فيه إلى قبض جديد ; لأن الشيء في يد الموهوب له, واليد مستدامة, فاستدامتها كإنشائها بعد قبول الهبة ; وهذا لأن القبض بحكم الهبة ليس بموجب للضمان ; فيد الأمانة تنوب عنه. [6]

2 -لو كان الموهوب مرهونا في يد المرتهن, فإنه يصير قابضا له, وينوب قبض الرهن عن قبض الهبة؛ لأن قبض الهبة قبض أمانة, وقبض الرهن في حق العين قبض أمانة أيضا, فيتماثلان, فناب أحدهما عن الآخر. [7]

3 -إذا باع أب من ابنه الصغير شيئا غير مقدور على تسليمه, مثل البعير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني 8/ 425 ط / دار المنهاج.

[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 295؛ بدائع الصنائع 6/ 83.

[3] المبسوط للسرخسي 26/ 27.

[4] انظر: المبسوط 11/ 109؛ القواعد لابن رجب ص 76؛ الفروع لابن مفلح 2/ 350.

[5] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 295.

[6] انظر: المبسوط 12/ 58؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 103؛ الروضة البهية للجبعي 3/ 192 - 193.

[7] انظر: بدائع الصنائع 6/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت