3 ـ أن المقصود من التوكيل التصرف, والتوكيل وسيلة إليه ; فإذا صح تعليق الغاية وهو التصرف, فتعليق الوسيلة أولى بالصحة [1] .
4 -أن الوكالة تتضمن الإذن, والإذن تصرف إسقاط, والإسقاطات تحتمل التعليق والإضافة [2] , فالوكالة في ذلك كذلك.
5 -أن التوكيل إطلاق التصرف, والإطلاقات تحتمل التعليق بالشرط [3] , فالوكالة في ذلك كذلك.
1 -لو قال شخص لآخر: (إن سافرتُ فأنت وكيلي في أمري) , صحت الوكالة, وتعلق الحكم بها عند حدوث سفر الموكل؛ لأن الوكالة مما يقبل التعليق [4] .
2 -لو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدًا, فهو وكيل في خصومته, فرضي به المطلوب, فلم يواف به الغد, فهو وكيل بالخصومة؛ لأن الوكالة تحتمل التعليق [5] .
3 -إذا قال الرجل لزوجته: (إن تزوجت عليك فقد وكلتك على طلاقك أو طلاق التي أتزوجها عليك) , ثم تزوج عليها, فلها أن تطلق نفسها أو ضرَّتها [6] ؛ لأن تعليق الوكالة صحيح/ 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين 3/ 296.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/ 192.
[3] بدائع الصنائع 6/ 20.
[4] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 521.
[5] انظر: المبسوط 20/ 4.
[6] انظر: منح الجليل لعليش 4/ 158.