رقم القاعدة: 705
نص القاعدة: الْجَهْلُ هَلْ يَنْتَهِضُ عُذْرًا أَمْ لَا؟ [1] .
ومعها:
1 -الجهل بالحكم في دار الإسلام لا يكون عذرًا.
2 -من علم التحريم, وجهل المرتب عليه لم يعذر.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -هل الجهل يعذر به صاحبه أم لا؟ [2] .
2 -الأصل أن الجهل لا يكون عذرًا [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -التكليف بحسب الوسع [4] . (أعم من القاعدة في أحد شطريها) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إيضاح المسالك للونشريسي ص 91، شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 247، شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 379. ووردت في الدليل الماهر الناصح للولاتي (الملحق) ص 145/ 16 بلفظ:"الجهل هل هو عذر أو لا؟".
[2] إعداد المهج لأحمد بن المختار الشنقيطي ص: 78، قواعد المدونة لزقور 2/ 577.
[3] الذخيرة للقرافي 6/ 29.
[4] المبسوط للسرخسي 1/ 122، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 100، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.