4 -"قياسًا على الصلاة والحج والأذان" (2)
5 -قاعدة:"لا يحل مخالفة أمر الشارع في تقديم ما أخَّر أو تأخير ما قدَّم" (2) ؛ لأن الأصل يصلح أن يكون دليلا لما يتفرع عنه
1 -من نكس وضوءه أو قدم عضوا على عضو عمدا أو نسيانا لم تجز الصلاة بهذا الوضوء, ولزمه أن يعود إلى الذي قدّم عليه غيره فيعمله إلى أن يتم وضوءه, وهو قول الشافعية والحنابلة و أبي ثور و إسحاق وأهل الظاهر وبه قال أب بن سلام [3] لأن الوضوء عبادة محضة اشتملت على أفعال متغايرة, والعبادة المحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع
2 -إذا بدأ المتيمم بمسح اليدين قبل مسح الوجه لا يصح تيممه خلافا لبعض الفقهاء كالحنفية والمالكية ومن وافقهم [4] ؛ لأن التيمم عبادة محضة مشتملة على أفعال متغايرة, فيلزم فيها الترتيب بحسب ما ورد به الشرع؛ إذ العبادة المحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة انحتم ترتيبها على ما ورد به الشرع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر السابق.
[2] انظر: المحلى لابن حزم الظاهري 2/ 195.
[3] خلافا للحنفية والمالكية. انظر المسألة بالتفصيل: المبسوط 1/ 55، بدائع الصنائع 1/ 22، فتاوى السغدي 1/ 16، بداية المجتهد 1/ 51، حاشية العدوي 1/ 277، الحاوي الكبير 1/ 138، التحبير شرح التحرير 4/ 1671، المغني 1/ 92، البحر المحيط للزركشي 4/ 287، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 134، المحلى لابن حزم 1/ 310.
[4] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 494، أضواء البيان 1/ 363، البحر الرائق 1/ 28، بداية المجتهد 1/ 51، الأم 1/ 66، الفروع 1/ 225، المحلى 1/ 379 مسألة 253، البحر الزخار 2/ 127، شرائع الإسلام 1/ 40، شرح النيل وشفاء العليل 1/ 393.