المبحث السابع
الاستثناء المنصوص في القاعدة وغير المنصوص
المتمعن في ألفاظ القواعد الفقهية يرى أن الاستثناء المنصوص عليه في لفظ القاعدة قليل, والكثير من القواعد هو ما لم يُنَص على المستثنيات فيه, ويشهد لذلك على سبيل المثال ما يأتي:
أولًا: أن القواعد الأصلية والفرعية المذكورة في الكتاب الأول والكتاب الثاني من كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي / 5 يبلغ عددها حوالي سبعين قاعدة, ولم يُنَص على المستثنيات إلا في ثلاث قواعد.
ثانيًا: أن القواعد الأصلية والفرعية المذكورة في الفن الأول بنوعيه من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم / 5 يبلغ عددها حوالي خمسين قاعدة, ولم يُنَص على المستثنيات إلا في قاعدة واحدة.
ثالثًا: أن القواعد المذكورة في صدر مجلة الأحكام العدلية يبلغ عددها تسعًا وتسعين قاعدة, ولم يُنَص على المستثنيات في أي قاعدة منها.
ومن الأمثلة على الاستثناء المنصوص عليه في القاعدة ما يأتي:
-"مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين بالله عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف" [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور 3/ 312؛ والأشباه والنظائر للسيوطي 44.