فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 19081

-"لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة, وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي فإنه صريح, ولو قال أنت علي كأمي لم يكن صريحا" [1] .

-"لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح؛ فإنه يتعين له لفظ التزويج أو الإنكاح؛ لأن جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح" [2] .

-"من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه , ولا تقبل بينته, إلا في موضعين" [3] ثم ذكرهما المؤلف.

-"اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين" [4] ثم ذكرهما المؤلف.

-قاعدة ذكرها الغزالي بقوله:"الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا قطعا إلا في خمسة مواضع" [5] ثم ذكر الغزالي هذه المواضع الخمسة مبسوطةً, وقد اختصرها السيوطي بقوله:"وذكر إسلام الحربي, والقتل, والإرضاع, والزنا, والطلاق إذا أكره على فعل المعلق عليه" [6] .

ويتبين من الأمثلة المتقدمة أن المستثنى من القاعدة قد يكون مسألة واحدة, وقد يكون مسألتين, وقد يكون أكثر من ذلك؛ فإن كان مسألة واحدة ذكرها المؤلف مع نص القاعدة مباشرة, وإن كان أكثر من ذلك نص على عددها, ثم بدأ بذكرها تباعًا.

والظاهر أن قلة النص على الاستثناء في لفظ القاعدة يعود إلى أسباب, من أبرزها ما يأتي:

السبب الأول: رغبة كثير من العلماء في اختصار لفظ القاعدة ليسهل حفظها وتذكرها عند الحاجة إليها, وذكر المستثنيات مع لفظ القاعدة يطيلها, ومن ثم يصعب حفظها وتذكرها عند الحاجة لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 161، وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم 162.

[2] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 77.

[3] الفوائد الزينية 134.

[4] المنثور 1/ 88؛ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 280.

[5] الوسيط 5/ 388.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت