5 -الأصل أن منِ امتنعت عليه المباشرة تمتنع عليه الاستنابة. [1] [ف/] أخصّ.
6 -الإذن إنما يصح ممن له المنع. [2] [ف/] تعليل
7 -من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته [3] أخصّ.
8 -الأصل عند الشافعي أن ما لا يملك أن يشتري بنفسه لا يملك أن يأمر غيره به. [4] أخصّ.
من معاني الإذن في اللغة: إطلاق الفعل والإباحة والإجازة. [5]
واصطلاحا: إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعا منه شرعا لحق غيره. [6]
والإذن للغير له صور عدة, فمنها:
1 -الإذن بالتصرف في الملك, كما في الوكالة والوصاية والمضاربة وغيرها.
2 -الإذن بانتقال الملك إلى الغير, كما في البيع والهبة والوصية والوقف وغيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التمهيد للإسنوي 1/ 244.
[2] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/ 341، حاشية ابن عابدين 3/ 759.
[3] الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 336، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 325. وانظر ضابط:"من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكّله فيه"في قسم الضوابط الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 13/ 77. وقد عزاها للشافعي -رحمه الله-
[5] انظر لسان العرب لابن منظور 13/ 10 - مادة (أ ذ ن) ، المصباح المنير للفيومي 1/ 113.
[6] انظر معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي ص 52، موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 4/ 222، أحكام إذن الإنسان لمحمد علي 1/ 37.