فهرس الكتاب

الصفحة 7968 من 19081

3 -الإذن بالاستهلاك, بأن يأذن المالك باستهلاك ما هو مملوك له من رقبة العين حيث يأذن لغيره بتناولها وأخذها وذلك كالطعام الذي يقدم في الولائم والضيافات. [1]

4 -الإذن بالانتفاع: وهذا يختلف حسب كون الآذن مالكا للعين ملكية تامة أو مالكا لمنفعتها, والإذن بالانتفاع قد يكون بدون عوض كما في العارية, وقد يكون بعوض كما في الإجارة. [2]

ومعنى القاعدة: أن الشخص الذي لا يجوز له أن يتصرف في حق أو ملك لا يملك الإذن لغيره في التصرف فيه؛ لأن من ليست له ولاية على الشيء لا يملك التصرف فيه, وفاقد الشيء لا يعطيه, وانعدام الأصل يترتب عليه انعدام فروعه. فالإذن في التصرف مبني على ملك التصرف.

والقاعدة خاصة بالركن الأول من أركان الإذن [3] , وهو الآذن الذي يصدر منه الإذن. وعدم جواز التصرف له أسباب, منها:

1 -أن يكون التصرف المراد فعله ممنوعا شرعا, فالمحرمات التي لا يجوز ارتكابها لا يجوز لأحد الإذن فيها. فعقد الربا مثلا محرم لا يجوز فعله, وكذلك لا يملك أحد الإذن به للغير سواء أكان المأذون له مسلما أم كافرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر حاشية ابن عابدين 3/ 324، الشرح الصغير للدردير 2/ 206، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 2/ 73، 74، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 89.

[2] انظر الهداية للمرغيناني 4/ 252، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 437، 4/ 41، 72، 88، المغني لابن قدامة 5/ 361.

[3] أركان الإذن أربعة: الآذن، والمأذون له، والمأذون فيه أو محل الإذن، وصيغة الإذن. انظر أحكام إذن الإنسان 1/ 39 - 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت