فهرس الكتاب

الصفحة 7913 من 19081

يعكس هذا الاتساع للقاعدة التي بين أيدينا تفرع عدد من القواعد والضوابط عنها كقاعدة:"العذر متى جاء من قبل غير من له الحق لا يسقط الحق"وضابط:"الزكاة إنما تعتبر بحال مالك الأصل"في باب الزكاة, وضابط:"المعتبر حال الزوج في ملك العقد"في باب النكاح

أدلة القاعدة:

1 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم , فقيل: تصدق على بريرة , قال:"هو لها صدقة ولنا هدية" [1]

فما يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم حاله هو وكانت الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم, واعتبر حال بريرة مالكة اللحم, وكانت أَمَة يحل لها قبول الصدقة, مما يدل على أن العبرة بحال مالك التصرف دون غيره.

2 -قاعدة"المالك محكم في ملكه"ودليلها؛ لأن الأصل ودليله دليل لما يتفرع عنه ويتخرج عليه. تطبيقات القاعدة:

1 -إذا كان لمسلم بستان وشارك ذميا عليه لزم إخراج الزكاة من جميع ثمر البستان [2] ؛ لأن العبرة في الزكاة بحال مالك الأصل.

2 -لا تجب الزكاة في أنعام معلوفة غصبت من صاحبها, فأسيمت من قبل الغاصب [3] ؛ لأن المعتبر حال المالك لا حال غيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 2/ 128 (1495) ، 3/ 155 (2577) ؛ ومسلم 2/ 755 (1047) .

[2] انظر: المنتقى للباجي 5/ 120.

[3] انظر: البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت