فهرس الكتاب

الصفحة 3110 من 19081

3 -لولم تبطل الأعمال التعبدية التي تفتقر إلى استصحاب حكم النية في جميع أجزائها بترك النية من قبل المكلف, لم يكن لاعتبار الشرعِ النيةَ شرطا في صحة العبادة فائدة, ولكان وضعه عبثا, وهذا في حق الله تعالى محال [1]

1 -يخرج المسلم من الإسلام إذا نوى الخروج منه, ويلزمه النطق بالشهادتين حتى يعود مسلما [2] لأن قطع النية ينتهض سببا في إبطال العبادة.

2 -إذا نوى العبد إبطال الطهارة في أثنائها بطلت عند بعض الفقهاء, ووجب عليه تجديد النية [3] لأن نية إبطال العبادة يبطلها.

3 -إذا ظن المكلف في الصلاة أنه على غير طهارة, فنوى قطعها وخرج للوضوء أو تابع الإمام في أفعال الصلاة الظاهرة لعدم قدرته على الخروج من الصف, ثم بان له بيقين أنه كان على طهارة وجب عليه إعادة الصلاة؛ لأن قطع النية في العبادة يبطلها [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموافقات للشاطبي 1/ 219.

[2] انظر: المجموع للنووي 3/ 247.

[3] سواء طال الفصل أو لم يطل، وقيل تبطل إذا طال الفصل بين قطع النية وإرادة إكمال الطهارة، قيل: إن تجديد النية يكون لاستئناف الطهارة، وقيل: إن التجديد يكون لإكمالها طال الفصل أو لم يطل، وقيل: إن إكمال الطهارة مقيد بما إذا لم يطل الفصل. تنظر المسألة بالتفصيل في: الموافقات للشاطبي 1/ 217؛ المجموع للنووي 1/ 379، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 38؛ الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 123؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، بتحقيق ياسين أحمد إبراهيم 1/ 113؛ نشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان، الطبعة الأولى لعام 1980 م. وخالف الزيدية الهادوية في معتمد المذهب عندهم وقالوا: لا تبطل الطهارة برفضها. انظر"شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 215."

[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 2/ 207، 208؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 204؛ حواشي ا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت