فهرس الكتاب

الصفحة 11203 من 19081

تطبيقات الضابط: ...

1 -تجب الزكاة في جميع أموال الصبي والمجنون سواء كانت ماشية, أو زرعًا وثمرًا, أو تجارة, أو نقودًا [1] .

2 -إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولًا واحدًا عند المالكية, وإن كان لا يتجر فيه ولا ينميه, فالمنصوص في المذهب عن مالك: وجوب الزكاة أيضًا [2] .

3 -إذا كان وصي اليتيم لا يزكي ماله, فعلى اليتيم أن يزكيه إذا قبضه لماضي السنين [3] .

4 -لو كان الوصي لا يزكي مال اليتيم بناء على أنه رفع الأمر لحاكم يرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال, ثم بلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها في مال الأطفال, فالذي يظهر أن ذلك لا يسقط الزكاة [4] .

5 -إذا سقط المال من الطفل أو المجنون, ثم وجده بعد أعوام, أو كان وضعه في مكان فنسي موضعه, أو ورث مالًا فلم يعلم به إلا بعد أعوام, فقد اختلف عند المالكية في هؤلاء: هل يزكون لسنة, أو لجميع الأعوام, أو يستأنفون الحول [5] ؟.

6 -اختار بعض أهل العلم وجوب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو الوصية, إذا انفصل الجنين حيا, لأنه حكم له بملكية ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر فقه الزكاة 1/ 125،شرح السنة للبغوي 6/ 63،المجم، ع 5/ 330،المغني 2/ 488،الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 672.

[2] انظر: المنتقى 2/ 110، الفواكه الدواني 1/ 334.

[3] انظر: مواهب الجليل 2/ 292.

[4] انظر: مواهب الجليل 2/ 292.

[5] انظر: مواهب الجليل 2/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت