المال ظاهرًا ولهذا منع باقي الورثة منه [1] .
7 -لو وجبت الزكاة على شخص في حال كونه سليمًا من الإصابة بالجنون, ثم أصيب بالجنون, يخرجها الولي من ماله [2] .
8 -من طرأ عليه الجنون بعد البلوغ, ففي قول: تجب عليه الزكاة إن كان مفيقًا في أكثر الحول, وفي قول آخر: تجب عليه الزكاة إن كان مفيقًا ولو في جزء من الحول [3] .
9 -يطالب ولي الصبي والمجنون بإخراج الزكاة عن الصبي والمجنون. والأولى -كما قال بعض المالكية- أن تقضي بذلك محكمة شرعية, ليرفع حكمها الخلاف, ولا يتعرض الولي للمطالبة بغرامة أو تعويض بناء على رأي من ينازعهم في هذا الاتجاه [4] .
د. يحيى بلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المجموع 5/ 330، الإنصاف للمرداوي 3/ 4، كشاف القناع 2/ 169.
[2] انظر فتاوى السبكي 1/ 200.
[3] انظر فتاوى السبكي 1/ 200.
[4] انظر: المجموع 5/ 330، المغني 2/ 488، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 672، حاشية الصاوي 1/ 380.