فهرس الكتاب

الصفحة 11204 من 19081

المال ظاهرًا ولهذا منع باقي الورثة منه [1] .

7 -لو وجبت الزكاة على شخص في حال كونه سليمًا من الإصابة بالجنون, ثم أصيب بالجنون, يخرجها الولي من ماله [2] .

8 -من طرأ عليه الجنون بعد البلوغ, ففي قول: تجب عليه الزكاة إن كان مفيقًا في أكثر الحول, وفي قول آخر: تجب عليه الزكاة إن كان مفيقًا ولو في جزء من الحول [3] .

9 -يطالب ولي الصبي والمجنون بإخراج الزكاة عن الصبي والمجنون. والأولى -كما قال بعض المالكية- أن تقضي بذلك محكمة شرعية, ليرفع حكمها الخلاف, ولا يتعرض الولي للمطالبة بغرامة أو تعويض بناء على رأي من ينازعهم في هذا الاتجاه [4] .

د. يحيى بلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المجموع 5/ 330، الإنصاف للمرداوي 3/ 4، كشاف القناع 2/ 169.

[2] انظر فتاوى السبكي 1/ 200.

[3] انظر فتاوى السبكي 1/ 200.

[4] انظر: المجموع 5/ 330، المغني 2/ 488، الشرح الكبير لابن قدامة 2/ 672، حاشية الصاوي 1/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت