فهرس الكتاب

الصفحة 11956 من 19081

3 -القواعد القاضية بأن المعاوضات المالية مبناها على المعادلة والمساوة ومناطها التراضي, وأدلتها؛ لأن المبايعات المنطوية على الغبن الفاحش فقدت صفة المعادلة والمساوة التي هي مطلوب المتعاقدين لتحقق الرضا الكامل الذي هو قوام العقود, فلأجل تدارك ذلك يثبت الخيار في حق الطرف المغبون الجاهل بواقعة الغبن.

تطبيقات الضابط:

1 -إذا باع سلعة بألف, وهي تساوي عند التقويم ألفًا وخمسمائة, فهذا غبن فاحش, يثبت للبائع خيار الغبن [1]

2 -إذا دخل السوق واشترى سلعة بألف, ثم تبين أنها لا تساوي إلا ثمانمائة, فهذا غبن فاحش يثبت له الخيار. ولكن إذا تبين أنها تساوي تسعمائة وخمسين مثلًا أو تسعمائة وسبعين فهذا غبن يسير يتغابن به الناس, فلا يثبت له فيها خيار الغبن [2]

3 -لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا المال مائة ريال وقد أراد فلان شراءه مني بكذا فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذا القول ثم ظهر أن قيمته تنقص نقصانًا فاحشًا وظهر أن ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن فللمشتري فسخ البيع [3]

4 -إذا وكّل رجلًا في بيع سيارة ولم يحدد لها ثمنًا, فباعها الوكيل بأقل من ثمن المثل مما يتغابن الناس به صح البيع ولا ضمان على الوكيل [4] عملًا بمفهوم الضابط

... براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 170.

[2] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 171.

[3] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 2/ 268.

[4] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 3/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت