قاعدة"الأصل في الأمور العارضة العدم" [1] .
1_ إذا شك المصلي في صلاة رباعية أصلى ثلاثًا أم أربعًا أتى بركعة؛ لأن الأصل عدم فعلها. [2]
2_ من ترتبت في ذمته صلوات لم يؤدها, ثم شك في بعضها: هل فعله أو لا؟ لزمه فعله؛ لأن الأصل عدم الفعل. [3]
3_ من شك في أثناء الوضوء في ترك ركن, وجبت إعادته؛ لأن من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله. [4]
4_ من شك في ارتكاب منهي عنه يوجب سجود السهو كالسلام ناسيًا قبل تمام الصلاة فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعل ه. [5]
5_ إذا شك الزوج هل طلق امرأته أم لا؟ لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعل. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 982، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 184. ووردت في الأشباه لابن نجيم ص 63، وبريقة محمودية للخادمي 3/ 104 وترتيب اللآلئ لناظر زادة 1/ 322 بلفظ:"الأصل العدم في الصفات العارضة". وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 104، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 2/ 187، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 434.
[3] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 1/ 155.
[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55.
[5] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 55، فتح العزيز للرافعي 4/ 168، روضة الطالبين للنووي 1/ 308، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 191.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 61، إيضاح القواعد الفقهية للحجي ص 29، حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 219.