فهرس الكتاب

الصفحة 10202 من 19081

رقم القاعدة: 1118

نص القاعدة: العُقُوبَةُ فِي الأَبْدَانِ بِلَا خِلَافٍ وأَمَّا بِالأَمْوَالِ فَعَلَى النِّزَاعِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العقوبات المالية كالبدنية في مذهب مالك/ 3 وأحمد وغيرهما [2] .

2 -جعلت العقوبات في انتهاك الحُرَم في الأبدان لا في الأموال [3] .

3 -إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال [4] .

4 -العقوبة بالمال فيها نزاع [5] .

قواعد ذات علاقة:

1 -التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام [6] . (متفرع عن شطرها المجيز)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر النوازل الجديدة الكبرى لأبي العباس الوزاني 10/ 298، 299.

[2] انظر الفتاوى لابن تيمية 28/ 111.

[3] شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 196.

[4] معرفة السنن للبيهقي 6/ 421.

[5] النوازل الجديدة الكبرى لأبي العباس الوزاني 12/ 405.

[6] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 208، وهذا رأي أبي يوسف على خلاف مذهبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت