رقم القاعدة: 1118
نص القاعدة: العُقُوبَةُ فِي الأَبْدَانِ بِلَا خِلَافٍ وأَمَّا بِالأَمْوَالِ فَعَلَى النِّزَاعِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العقوبات المالية كالبدنية في مذهب مالك/ 3 وأحمد وغيرهما [2] .
2 -جعلت العقوبات في انتهاك الحُرَم في الأبدان لا في الأموال [3] .
3 -إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال [4] .
4 -العقوبة بالمال فيها نزاع [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام [6] . (متفرع عن شطرها المجيز)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر النوازل الجديدة الكبرى لأبي العباس الوزاني 10/ 298، 299.
[2] انظر الفتاوى لابن تيمية 28/ 111.
[3] شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 196.
[4] معرفة السنن للبيهقي 6/ 421.
[5] النوازل الجديدة الكبرى لأبي العباس الوزاني 12/ 405.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 208، وهذا رأي أبي يوسف على خلاف مذهبه.