2 -جناية الإنسان على نفسه هدر [1] [ف/] (أعم من الشطر الثاني للقاعدة) .
3 -من دفع شيئًا يظن أنه يلزمه وهو لا يلزمه هل له الرجوع أم لا [2] ؟ (أخص) .
4 -ما أجري مجرى الخطأ فحكمه حكم الخطأ [3] [ف/ ... ] (تكامل) .
5 -الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال [4] [ف/ ... ] (أصل مقيد بالشطر الثاني من القاعدة) .
المراد بالمخطئ في ماله في القاعدة من تصرف في ماله عن غير قصد بأن غلط أو سها أو اشتبه عليه شيئان أو وقع منه غير ذلك من أسباب الخطأ فترتب على تصرفه انتقال بعض ماله إلى غيره.
و المراد بالعذر بالخطأ فيها استحقاق المالك استرداد ما خرج من يده على هذا الوجه.
والقاعدة تقرر أن الفقهاء اختلفوا إذا وقع من صاحب المال مثل هذا الخطأ هل يعذر به فيستحق استرداد ما خرج من ملكه, أو لا يعذر فيبطل حقه فيما خرج من ماله على هذا الوجه.
ويدخل في معنى الخطأ دفع الإنسان بعض ماله ظانًا أنه مستحق عليه. وهذا المعنى هو المعبر عنه بالقاعدة الاستفهامية:"من دفع شيئًا يظن أنه يلزمه"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة البحر للطوري 8/ 8/313، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 354.
[3] اللباب للميداني 1/ 239.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.