فهرس الكتاب

الصفحة 11615 من 19081

شرح الضابط:

هذا الضابط يتناول بعض أحكام اليمين المنعقدة, وبالأخص ما يرتبط باليمين المؤقتة.

واليمين المنعقدة تشتمل على لفظتين رئيسيتين, ببيانهما يتضح معناها: اليمين, والمنعقدة.

1 - (اليمين) في اللغة: القوة؛ قال الله تعالى: {لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} [الحاقة: 45] أي: لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة. [1]

وفي الشريعة: عقدٌ قوي, به عزم الحالف على الفعل أو الترك. [2]

2 - (المنعقدة) : هي المنفعلة من العقد, والعقد على ضربين: حسي كعقد الحبل, وحكمي كعقد البيع. [3]

فاليمين المنعقدة: هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله, فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. [4]

واليمين المنعقدة ثلاثة أقسام, وهي:

1 -اليمين المرسلة - وبعضهم يسميها مؤبدة, أو مطلقة: وهي الخالية عن الوقت في الفعل ونفيه, وذلك قد يكون إثباتًا, وقد يكون نفيًا؛ فالإثبات نحو قوله: والله لأضربن زيدًا. والنفي كقوله: لا أضرب زيدًا. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تفسير الطبري 23/ 592 ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1420 هـ. 2000 م.

[2] انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 59.

[3] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2/ 146.

[4] انظر: مختصر القدوري 2/ 191 مطبوع مع الجوهرة النيرة.

[5] انظر: الجوهرة النيرة 2/ 191، وفتح القدير لابن الهمام 5/ 113، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت